عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

359

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 359 ] وكمن قال لزجتيه : أنت طالق , أو أنت . فليطلق من شاء منهما . فأما قوله : إحداكما طالق طلقتا جميعا , وليس له أن يطلق من شاء منهما , إلا أن يكون بينه أنه أراد واحدة بعينها . ولو قال : غلامي حر . أو امرأتي طالق . فهو مخير إما يطلق , أو يعتق , فإن مرض فهو على خياره , فإن أعتق فمن ثلث , وإن طلق , فهي ترثه . والقائل في صحته لعبديه أحدكما حر , قد وجب العتق لأحداهما في الصحة ولو قال لأمته : إن لم أعتقك فغلامى حر فهو كمن قال : أنت حرة , أو أنت حر أو أنت طالق , أو أنت حرة لأمته , فلا يلحقه بعد الموت طلاق , وتلحقه الحرية , ويردة الدين . ومن قال لأمته : إن لم أعتقك , فعبدى حر . وقجال لعبده : إن لم أعتقك , فامتى حرة . فهو كمن قال حرة , أو أنت للغلام . وروى أبو زيد عن ابن القاسم , في العتبية وكتاب ابن المواز , فليس فيمن قال في صحته : إن لم أفعل كذا , فعبدى ميمون حر أو مرزوق حر . فلم يفعل حتى صحته : عن لم أفعل كذا , فعبدى ميمون حر , أو مرزوق حر . فلم يفعل حتى مات , أنه يسهم بينهما , فيعتق من أخرجه السهم كله إن حمله الثلث , قلت قيمته أو كثرت . وقاله ابن المواز . وقال اشهب : وقيل يعتق نصف قيمتهما بالسهم . فيمن قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر / فبشره ثلاثة أو قال أول عبد اشتريه حر أو قال اقصركم عمرا حر ومن كتاب ابن المواز : ومن قال بشرني من عبيدي بغلام , فهو حر . فبشره ثلاثة واحد بعد واحد , فلا يعتق إلا الأول , ولو بشروه معا . عتقوا كلهم وروى العتبى وابن سحنون , عن سحنون , عن ابن القاسم , قال ذلك فبشره الثلاثة في مرة , فأحب إلى أن يقرع بينهم , فيعتق واحد بالسهم منهم . ثم